شروطه:
فمنها الأسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر
ومنها التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبى غير مميز ، أما الصبى المميزفيصح اعتكافه
ومنها الطاهرة من الجنابة والحيض والنفاس عند الشافعية، والحنابلة.
أما الحنفية ـــ قالوا الخلوا من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته ، فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة.
أما الخلوا من الحيض والنفاس فإنه شرط صحة الاعتكاف الواجب ، وهو المنذور ، فلو اعتكفت الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهما لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم ، ولا يصح الصيام منهما ، أما الاعتكاف المسنون ، فان الخلو من الحيض والنفاس ليس شرطا لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراجح.
المالكية ـــ قالوا:الخلوا من الجنابة ليس شرطا لصحة الاعتكاف،وانما هوشرط لحل المكث فى المسجد،فاذاحصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف، كالأحتلام،ولم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجد ،ثم يرجع عقبه فان تراخى عن العودالى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه،الا اذاتأخر لحاجة من ضرورياته ، كقص أظافره أو شاربه ، فلا يبطل اعتكافه
وأما الخلوا من الحيض أو النفساء فهوشرط لصحة الاعتكاف مطلقا ،منذورا أو غيره ،لأن من شروط صحته الصوم ، والحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم ، فاذا حصل للمعتكفةالحيض أو النفساء أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوبا ،ثم تعود اليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التى نذرته أو نوته حين دخولها المسجد،فتعتكف فى المنذور بقية أيامه و تأتى أيضا ببدل الأيام التى حصل فيها العذر،وأما فى التطوع فتكمل الأيام التى نوت أن تعتكف فيها ، ولا تقضى بدل أيام العذر.
ومنها النية :فلا يصح الاعتكاف بدونها. وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية ، والحنابلة ،وخالف المالكية ، والشافعية
ومنها التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبى غير مميز ، أما الصبى المميزفيصح اعتكافه
ومنها الطاهرة من الجنابة والحيض والنفاس عند الشافعية، والحنابلة.
أما الحنفية ـــ قالوا الخلوا من الجنابة شرط لحل الاعتكاف لا لصحته ، فلو اعتكف الجنب صح اعتكافه مع الحرمة.
أما الخلوا من الحيض والنفاس فإنه شرط صحة الاعتكاف الواجب ، وهو المنذور ، فلو اعتكفت الحائض أو النفساء لم يصح اعتكافهما لأنه يشترط للاعتكاف الواجب الصوم ، ولا يصح الصيام منهما ، أما الاعتكاف المسنون ، فان الخلو من الحيض والنفاس ليس شرطا لصحته لعدم اشتراط الصوم له على الراجح.
المالكية ـــ قالوا:الخلوا من الجنابة ليس شرطا لصحة الاعتكاف،وانما هوشرط لحل المكث فى المسجد،فاذاحصل للمعتكف أثناء اعتكافه جنابة بسبب غير مفسد للاعتكاف، كالأحتلام،ولم يكن بالمسجد ماء وجب عليه الخروج للاغتسال خارج المسجد ،ثم يرجع عقبه فان تراخى عن العودالى المسجد بعد اغتساله بطل اعتكافه،الا اذاتأخر لحاجة من ضرورياته ، كقص أظافره أو شاربه ، فلا يبطل اعتكافه
وأما الخلوا من الحيض أو النفساء فهوشرط لصحة الاعتكاف مطلقا ،منذورا أو غيره ،لأن من شروط صحته الصوم ، والحيض والنفاس مانعان من صحة الصوم ، فاذا حصل للمعتكفةالحيض أو النفساء أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد وجوبا ،ثم تعود اليه عقب انقطاعهما لتتميم اعتكافها التى نذرته أو نوته حين دخولها المسجد،فتعتكف فى المنذور بقية أيامه و تأتى أيضا ببدل الأيام التى حصل فيها العذر،وأما فى التطوع فتكمل الأيام التى نوت أن تعتكف فيها ، ولا تقضى بدل أيام العذر.
ومنها النية :فلا يصح الاعتكاف بدونها. وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية ، والحنابلة ،وخالف المالكية ، والشافعية
قالواـــ : النية ركن لا شرط ، كما تقدم ، ولا يشترط عند الشافعية فى النية أن تحصل وهو مستقر فى المسجد ولو حكما ، فيشمل التردد فى المسجد ، فتكفى فى حال مروره على المعتمد.ولان حقيقتة الاعتكاف المكث بنية التقرب إلى الله تعالى ، فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف.أما وجوب النية فلقول الله تعالى :(( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين))ولقول الرسول ((ص)) : ((إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرئ ما نوى )).
ومنها وقوعه فى المسجد فلا يصح فى البيت ونحوه ، على أنه لا يصح فى كل مسجد ، بل لابد أن تتوافر فى المسجد الذى يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة فى المذاهب
المالكيةـــ :اشترطوا فى المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس ، وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة ، فلا يصح الاعتكاف فى مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة، ولا يصح فى الكعبة ، ولا فى مقام الولى.
الحنفية ـــ قالوا : يشترط فى المسجد أن يكون مسجد جماعة . وهو ماله امام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أولا،هذا اذا كان المعتكف رجلا.
أما المرأة فتعتكف فى مسجد بيتها الذى أعدته لصلاتها ، ويكره تنزيها اعتكافها فى مسجد الجماعة المذكور ولا يصح لها أن تعتكف فى غير موضع صلاتها المعتاد ، سواء أعدت فى بيتها مسجدالها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة.
الشافعية ـــ قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد خالص المسجدية ـــ أى ليس مشاعا ـــ صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ، ولو كان المسجد غير جامع ، أو غير مباح للعموم .
الحنابلة ـــ: قالوا يصح الاعتكاف فى كل مسجد للرجل والمرأة ، ولم يشترط للمسجد شروط ، الا أنه اذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة ، فلا يصح الاعتكاف حينئذالا فى مسجد تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين.
وأما المسجد لابد منه فلقول الله تعالى:(( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ))ووجه الاستلال،نه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد.
ولا يصح اعتكاف المرأة بغير أذن زوجها .ولو كان اعتكافها منذورا،سواء علمت أنه يحتاج اليها للأستمتاع أوظنت،أولا.وخالف الشافعية والمالكية
الشافعية ـــ قالوا :اذا اعتكفت المرأة بغير اذن زوجها صح وكانت آثمة، ويكره اعتكافها ان أذن لها،وكانت من ذوات الهيئة.
المالكية ـــ قالوا : لايجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به بدون أذن زوجها اذا علمت أو ظنت أنه يحتاج لها الوطء ، فاذا فعلت ذلك بدون ، فهو صحيح وله أن يفسده عليها بالوطءلاغير ، ولو أفسده وجب عليها قضاؤه، ولو كات تطوعا ، لأنها متعدية بعدم استئذانه ولكن لا تسرع فى القضاء الا باذنه.
قالت عائشة : فلمارأيت ذلك أمرت ببنائى فضرب . وأمر غيرى من أزواج النبى ((ص)) ببنائه فضرب
فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية ، فقال : ما هذه ؟ البر* تردن ؟ قالت : فأمر ببنائه فقوض*، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت،ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول((يعنى من شوال))فأمررسول الله ((صلوات الله وسلامه عليه))،نسائه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعة بعد الشروع فيه .
ومنها وقوعه فى المسجد فلا يصح فى البيت ونحوه ، على أنه لا يصح فى كل مسجد ، بل لابد أن تتوافر فى المسجد الذى يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة فى المذاهب
المالكيةـــ :اشترطوا فى المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس ، وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة ، فلا يصح الاعتكاف فى مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة، ولا يصح فى الكعبة ، ولا فى مقام الولى.
الحنفية ـــ قالوا : يشترط فى المسجد أن يكون مسجد جماعة . وهو ماله امام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أولا،هذا اذا كان المعتكف رجلا.
أما المرأة فتعتكف فى مسجد بيتها الذى أعدته لصلاتها ، ويكره تنزيها اعتكافها فى مسجد الجماعة المذكور ولا يصح لها أن تعتكف فى غير موضع صلاتها المعتاد ، سواء أعدت فى بيتها مسجدالها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة.
الشافعية ـــ قالوا: متى ظن المعتكف أن المسجد خالص المسجدية ـــ أى ليس مشاعا ـــ صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ، ولو كان المسجد غير جامع ، أو غير مباح للعموم .
الحنابلة ـــ: قالوا يصح الاعتكاف فى كل مسجد للرجل والمرأة ، ولم يشترط للمسجد شروط ، الا أنه اذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة ، فلا يصح الاعتكاف حينئذالا فى مسجد تقام فيه الجماعة ولو بالمعتكفين.
وأما المسجد لابد منه فلقول الله تعالى:(( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ))ووجه الاستلال،نه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف ، فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد.
ولا يصح اعتكاف المرأة بغير أذن زوجها .ولو كان اعتكافها منذورا،سواء علمت أنه يحتاج اليها للأستمتاع أوظنت،أولا.وخالف الشافعية والمالكية
الشافعية ـــ قالوا :اذا اعتكفت المرأة بغير اذن زوجها صح وكانت آثمة، ويكره اعتكافها ان أذن لها،وكانت من ذوات الهيئة.
المالكية ـــ قالوا : لايجوز للمرأة أن تنذر الاعتكاف أو تتطوع به بدون أذن زوجها اذا علمت أو ظنت أنه يحتاج لها الوطء ، فاذا فعلت ذلك بدون ، فهو صحيح وله أن يفسده عليها بالوطءلاغير ، ولو أفسده وجب عليها قضاؤه، ولو كات تطوعا ، لأنها متعدية بعدم استئذانه ولكن لا تسرع فى القضاء الا باذنه.
قالت عائشة : فلمارأيت ذلك أمرت ببنائى فضرب . وأمر غيرى من أزواج النبى ((ص)) ببنائه فضرب
فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية ، فقال : ما هذه ؟ البر* تردن ؟ قالت : فأمر ببنائه فقوض*، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت،ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول((يعنى من شوال))فأمررسول الله ((صلوات الله وسلامه عليه))،نسائه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعة بعد الشروع فيه .
وفى الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه ، و إليه ذهب عامة الفقهاء .
واختلفوا فيما لو أذن لها ، هل له منعها بعد ذلك ؟ فعندالشافعى وأحمد وداود :له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البر: الطاعة ، فى شرح مسلم سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات فى الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون،وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلهن بذلك. أولأنه ((ص)) رآهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد، فصار كأنه فى منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف،وهو التخلى عى الازواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك ،أو لأنهن ضيقن المسجد بأنيتهن ،انتهى.
(2) فقوض: أى أزيل وهدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البر: الطاعة ، فى شرح مسلم سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات فى الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون،وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلهن بذلك. أولأنه ((ص)) رآهن عنده فى المسجد وهو فى المسجد، فصار كأنه فى منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف،وهو التخلى عى الازواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك ،أو لأنهن ضيقن المسجد بأنيتهن ،انتهى.
(2) فقوض: أى أزيل وهدم
موقع جامعة المدينة العالمية المتميز على الإنترنت " www.mediu.edu.my " :
ردحذفجامعة المدينة العالمية
ردحذفhttp://www.mediu.edu.my/ar/
المكتبة الرقمية
http://dlibrary.mediu.edu.my/
تمثل المكتبة الرقمية لجامعة المدينة العالمية من أبرز
الصور الداعمة للبحث العلمي للدارسين والمتخصصين والباحثين
في شتى فروع المعرفة؛ حيث تضم أكثر من خمسين ألف مرجع، تغطي
كافة التخصصات الأكاديمية، وتقوم بالتحديث المستمر لهذا
المحتوى؛ مما يحقق تراكمًا معرفيًا ضخمًا على المدى البعيد.
الرؤية:
إتاحة قاعدة عريضة من المعلومات والبحوث العلمية المسموعة
والمقروءة لخدمة الطلاب والباحثين المعتزين بالقيم الإسلامية
القادرين على مواجهة التحديات، والمشاركين في نهضة
المجتمعات.
الرسالة:
تقديم الخدمات المكتبية الرقمية والمصورة والمسموعة
المتكاملة.
الهدف من المكتبة الرقمية:
1. نشر الرصيد العلمي في سائر فنون العلم والمعرفة وتعميمه
بأسلوب يحقق الفائدة العلمية المرجوة.
2. توظيف التقنية الحديثة والاستفادة القصوى ممّا تُتيحه من
إمكانات هائلة في مجال المكتبات وبالأخص الشبكة العالمية
للمعلومات “الإنترنت”.
3. خدمة الدارسين والباحثين في شتّى بقاع الأرض بما يُوفِّر
عليهم الجهد والوقت في التصفّح والعرْض والبحث بطريقة عرْض
تتناسب مع المعايير العالمية للمكتبات.
4. التعاون والمشاركة والتسويق المتبادل للموارد المكتبية
مع الجهات المختصة.
موقع المكتبة الرقمية
http://dlibrary.mediu.edu.my/